أقول: على
الظاهر، و إن كان متوقّفاً على إذن الإمام كغير الكافر.
(مسألة
2) قوله: كما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالك معه.
أقول: بل الأمر
يدور مدار أنّ المالك قد ملكه بالشراء و الإرث و غيره، أو ملكها بالإحياء.
فإن ملكها
بالشراء و نحوه فالأقوى معاملة مجهول المالك معه بعد الفحص عن المالك، و التصدّق
بعد اليأس منه. و إن كان قد ملكه بالإحياء فحكمها يأتي في المسألة الثالثة.
[1] وسائل الشيعة 25: 413،
كتاب إحياء الموات، الباب 2، الحديث 1.