responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 593

كتاب إحياء الموات و المشتركات‌

القول في إحياء الموات‌

قوله: الأوّل .. و يلحق به ما لم يعلم مسبوقيته بهما.

أقول: لاستصحاب عدم الإحياء.

(مسألة 1) قوله: سواء كان في أرض الخراج كأرض العراق، أو في غيرها.

أقول: لعموم قوله (عليه السّلام): «من أحيى أرضاً ميتةً فهي له»[1].

(مسألة 1) قوله: سواء كان المحيي مسلماً أو كافراً.

أقول: على الظاهر، و إن كان متوقّفاً على إذن الإمام كغير الكافر.

(مسألة 2) قوله: كما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالك معه.

أقول: بل الأمر يدور مدار أنّ المالك قد ملكه بالشراء و الإرث و غيره، أو ملكها بالإحياء.

فإن ملكها بالشراء و نحوه فالأقوى معاملة مجهول المالك معه بعد الفحص عن المالك، و التصدّق بعد اليأس منه. و إن كان قد ملكه بالإحياء فحكمها يأتي في المسألة الثالثة.


[1] وسائل الشيعة 25: 413، كتاب إحياء الموات، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست