responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 518

المال إليه فإنّه يحجر، و لا يحجر عليه إلّا الحاكم و لا يصير محجوراً عليه إلّا بحكم القاضي»[1].

و قال في «الجواهر»[2] بعد قول المحقّق في «الشرائع»: وفاقاً للفاضل و محكي «المبسوط» و «شرح الإرشاد» للفخر و ظاهر «الغنية»، و كأنّه مال إليه في «غاية المراد».

و نقل‌[3] القول بعدم توقّف حجر السفيه على حكم الحاكم عن «جامع المقاصد» و «الروضة» و «المسالك» و «الكفاية» و «المفاتيح» و «الرياض».

الدليل على عدم توقّف حجره على حجر الحاكم‌

استدلّ على محجورية السفيه بدون حكم الحاكم بإطلاق قوله تعالى‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً[4].

أقول: الظاهر من الآية أنّ المراد من «السفهاء» الأطفال الذين بلغوا الحُلم و ليس لهم رشد، بقرينة أنّ السفيه محجور عن التصرّف في ماله لا في مال غيره إذا أذن له، و الآية تقول‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌، فالمراد من «أموالكم» أموال السفيه، و إنّما عبّر عنه ب «أموالكم» لأنّ المخاطب بالآية هم أولياء الأطفال كما يشهد له ذيل الآية وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ‌، و إنّما أُضيف الأموال إليهم في‌


[1] تذكرة الفقهاء 2: 77/ السطر 22.

[2] جواهر الكلام 26: 94.

[3] جواهر الكلام 26: 97.

[4] النساء( 4): 5.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست