قوله: و
أمّا لو تجدّد بعد البلوغ و الرشد فيتوقّف على حجر الحاكم.
أقول: هل يتوقّف
حجر السفيه على حكم الحاكم أم لا؟ فنقول: فإن كان السفه متّصلًا بما قبل البلوغ
فلا إشكال في كونه موجباً للحجر بلا إشكال. و أمّا إذا لم يكن متّصلًا به فعن
«تعليق الإرشاد» للكركي، كما في «الجواهر»[1]:
المشهور توقّفه على حكم الحاكم و حجره.
قال الشيخ
في «المبسوط»: «إنّ حجر السفيه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم، و لا يزول إلّا بحكم
الحاكم»[2].
و قال
المحقّق في «الشرائع»: «و هل يثبت الحجر في السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردّد، و الوجه
أنّه لا يثبت و كذا لا يزول إلّا بحكم الحاكم»[3].
و قال
العلّامة في «التذكرة»: «إذا عاد البالغ مبذراً مضيّعاً لماله بعد رشده و دفع