responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 517

كتاب الحجر

القول في السفه‌

قوله: و أمّا لو تجدّد بعد البلوغ و الرشد فيتوقّف على حجر الحاكم.

أقول: هل يتوقّف حجر السفيه على حكم الحاكم أم لا؟ فنقول: فإن كان السفه متّصلًا بما قبل البلوغ فلا إشكال في كونه موجباً للحجر بلا إشكال. و أمّا إذا لم يكن متّصلًا به فعن «تعليق الإرشاد» للكركي، كما في «الجواهر»[1]: المشهور توقّفه على حكم الحاكم و حجره.

قال الشيخ في «المبسوط»: «إنّ حجر السفيه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم، و لا يزول إلّا بحكم الحاكم»[2].

و قال المحقّق في «الشرائع»: «و هل يثبت الحجر في السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردّد، و الوجه أنّه لا يثبت و كذا لا يزول إلّا بحكم الحاكم»[3].

و قال العلّامة في «التذكرة»: «إذا عاد البالغ مبذراً مضيّعاً لماله بعد رشده و دفع‌


[1] جواهر الكلام 26: 94.

[2] المبسوط 2: 286.

[3] شرائع الإسلام 2: 87.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست