كلّياً في الذمّة،
من أجل اعتبار المغايرة بين العوضين في البيع؛ لكونه مبادلة مال بمال آخر، و حيث
إنّ الفرد المعيّن مصداق الكلّي، و الكلّي متّحد مع مصاديقه، فلم تتحقّق المغايرة
بينهما.
(مسألة
2): الذي تعارف في زماننا من إعطاء سند كمبيالة بمبلغ من الأوراق
النقدية، من دون أن يكون في ذمّته شيء فينزّله عند شخص ثالث بأقلّ منه فالظاهر
عدم جواز ذلك كما في «منهج» السيّد الخوئي (قدّس سرّه).
و الوجه في
ذلك: أنّ البائع يصير بالبيع مالكاً للثمن، فإن كان كلّياً يملكه في ذمّة المشتري.
و أمّا لو قيّد بكونه في ذمّة شخص ثالث فإنّما يصير البائع مالكاً له بالبيع إذا
كان المشتري مالكاً له قبل البيع حتّى ينتقل إليه بالبيع. و أمّا إذا لم يكن
المشتري مالكاً له فلا ينتقل إلى البائع لا محالة، فيكشف عن بطلان البيع بثمن كلّي
في ذمّة الشخص الثالث.
(مسألة
3): لو شرط في عقد القرض بيع شيء له بالقيمة قال في «الجواهر»: «قد
يقال إنّ مثله جائز حتّى مع الشرط؛ لعدم كونه منفعة محضة، بل هو في مقابلة عمل، و
مثله يقوى جوازه؛ للأصل و إطلاق بعض النصوص مع الشكّ في شمول أدلّة المنع له»[1].
(مسألة
4): لو أقرض المكسّر و شرط الصحيح ففيه خلاف، و الظاهر تبعاً ل
«الشرائع» و «الجواهر» عدم الجواز؛ لصحيح محمّد بن قيس[2]،
و يمكن استظهاره من عمومات المنع عن الزيادة.
و أمّا
صحيح يعقوب بن شعيب[3] الدالّ
على الجواز فلم يذكر فيه الشرط،