responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 514

و في «الجواهر»: الأقوى الجواز؛ لما تقدّم في (6).

13 غير متساويين من المكيل أو الموزون نقداً يجوز.

14 غير متساويين من المكيل أو الموزون نسية في «الشرائع» الأحوط المنع، و في «الجواهر»: الأقوى الجواز؛ لما تقدّم في (6).

15 متساويان أو غير متساويين من الدرهم و الدينار نقداً يجوز.

16 متساويان أو غير متساويين من الدرهم و الدينار نسية لا يجوز.

17 غير متساويين من غير المكيل و الموزون نسيةً ففي «المقنعة» لا يجوز، و يجوز عند غيره.

فذلكة ما ذكر

مسلّم الحرمة من الصور: 1 بيع المتجانسين من المكيل و الموزون غير متساويين نقداً و نسيةً و متساويين نسيةً.

2 بيع الدرهم و الدينار بهما (بيع الصرف) نسية.

مورد الاحتياط من الصور: 1 بيع غير المتجانسين من المكيل و الموزون نسية؛ سواء كانا متساويين أم لا.

2 بيع المتجانسين غير متساويين من غير المكيل و الموزون نسية.

بقي هنا مسائل: (مسألة 1): الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري الربا في البيع بها، فيجوز التفاضل في البيع بها و إن كان المبيع و الثمن من جنس واحد؛ بأن يكون كلاهما ريالًا إيرانياً أو ريالًا سعودياً أو ديناراً مثلًا.

و لكن يشكل صحّة البيع إذا كان أحد العوضين فرداً معيّناً شخصياً و الآخر

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست