14 غير
متساويين من المكيل أو الموزون نسية في «الشرائع» الأحوط المنع، و في «الجواهر»:
الأقوى الجواز؛ لما تقدّم في (6).
15
متساويان أو غير متساويين من الدرهم و الدينار نقداً يجوز.
16
متساويان أو غير متساويين من الدرهم و الدينار نسية لا يجوز.
17 غير
متساويين من غير المكيل و الموزون نسيةً ففي «المقنعة» لا يجوز، و يجوز عند غيره.
فذلكة ما
ذكر
مسلّم
الحرمة من الصور: 1 بيع المتجانسين من المكيل و الموزون غير متساويين نقداً و نسيةً و
متساويين نسيةً.
2 بيع
الدرهم و الدينار بهما (بيع الصرف) نسية.
مورد
الاحتياط من الصور: 1 بيع غير المتجانسين من المكيل و الموزون نسية؛ سواء
كانا متساويين أم لا.
2 بيع
المتجانسين غير متساويين من غير المكيل و الموزون نسية.
بقي هنا
مسائل: (مسألة 1): الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري الربا في
البيع بها، فيجوز التفاضل في البيع بها و إن كان المبيع و الثمن من جنس واحد؛ بأن
يكون كلاهما ريالًا إيرانياً أو ريالًا سعودياً أو ديناراً مثلًا.
و لكن يشكل
صحّة البيع إذا كان أحد العوضين فرداً معيّناً شخصياً و الآخر