responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 511

في تحقّق شرط الربا، لكنّه تسلّم البطلان تبعاً ل «الشرائع» في باب الصرف لمجرّد احتمال الربا؛ حيث قال في شرح قول المحقّق في «الشرائع»: «و إذا كان في الفضّة غشّ مجهول لم تبع إلّا بالذهب أو بجنس غير الفضّة»؛ لعدم العلم بمقدار ما فيه منها كي يتخلّص من الربا الذي شرط عدمه في المتجانسين المساواة، فالشكّ فيها شكّ في الجواز[1].

الشرط الثاني: كون العوضين من قبيل المكيل أو الموزون.

المعيار في كون الشي‌ء من قبيل المكيل أو الموزون و عدمه هو زمان الشارع، قال في «التنقيح»: «ما علم أنّه في زمن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) مكيل أو موزون فهو ربوي إجماعاً، و ما علم أنّه غير مكيل و لا موزون فليس بربوي إجماعاً»[2]. و قال في «الجواهر»: «الإجماع المحكي في «التنقيح» معتضد بالتتبّع»[3]. و لا ينافيه النصوص؛ فإنّ قوله (عليه السّلام) في صحيحة زرارة و موثّقة عبيد بن زرارة: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن»[4]، و قوله (عليه السّلام) في مرسلة علي بن إبراهيم: «لا ينظر فيما يكال أو يوزن إلّا إلى العامّة، و لا يؤخذ بالخاصّة»[5] و إن كان ظاهراً بل صريحاً في المكيل و الموزون في الحال للتعبير عنهما بصيغة المضارع إلّا أنّ المراد حال صدور الروايات؛ لكون المخاطب بها الموجودين في ذلك الزمان. و التمسّك بها لإثبات الأحكام في الأزمنة التالية بمعونة قاعدة المشاركة في الأحكام، و لمّا كان زمان صدور الروايات قريباً من زمان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لم يعلم الفرق بينهما في المكيل‌


[1] جواهر الكلام 24: 14.

[2] التنقيح الرائع 2: 91.

[3] جواهر الكلام 23: 363.

[4] وسائل الشيعة 18: 132، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 6، الحديث 1 و 3.

[5] وسائل الشيعة 18: 134، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 6، الحديث 6.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست