responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 510

(مسألة 1): تبطل المعاملة المشتملة على الربا حيث تكون الربا جزء أحد عوضيها، فيكون منع الشارع عن انتقال الربا إلى ملك الجانب الآخر مستلزماً لبطلان المعاوضة عليها قهراً.

شرط حصول الربا في المعاملة

يشترط في حصول الربا في المعاملة:

1 اتّحاد الجنس في العوضين، 2 كونهما من قبيل المكيل أو الموزون:

الأوّل: اتّحاد الجنس:

و ضابطه كما في «الشرائع» كلّ شيئين يتناولهما لفظ خاصّ، كالحنطة بمثلها و الأرز بمثله. قال في «الجواهر»: «و لعلّه لأنّ الاتّفاق في ذلك كاشف عن الاتّحاد في الحقيقة النوعية، فلا أثر للتناول بالاشتراك اللفظي، و لا للتناول بالاشتراك في الجنس الذي تحته قدر أخصّ منه لأفراد خاصّة من ذلك الجنس، و أمّا اتّحاد الشعير مع الحنطة فلأجل النصّ الخاصّ بثبوت الربا في معاوضة أحدهما مع الآخر باعتبار كون الشعير من الحنطة و أنّها هي أصله»[1].

و كذلك يجري حكم الربا في كلّ شيئين كان أحدهما أصلًا للآخر، كالتمر من الطلع و الجبن من اللبن.

(مسألة 1): مقتضى الأصل عند الشكّ في وحدة الجنس و عدمها بطلان المعاملة. و التمسّك بعموم‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌[2] تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص، و هو غير جائز كما ثبت في الأُصول.

و اعلم: أنّ صاحب «الجواهر» و إن استظهر هاهنا صحّة المعاملة لأجل الشكّ‌


[1] جواهر الكلام 23: 338.

[2] البقرة( 2): 275.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست