responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 506

ملحقات‌

أقول: و قد ألحقنا هنا هذه المباحث:

أقسام الربا

الربا على قسمين: الربا في القرض، و الربا في المعاملة:

الربا في القرض‌

لو شرط النفع في القرض حرم بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، بل قيل: إنّه إجماع المسلمين؛ لأنّه ربا، كما في «الجواهر»[1].

أقول: و يدلّ على حرمة الزيادة مع شرط الزيادة روايات من أبواب الصرف‌[2]، و من أبواب الدين من «الوسائل»[3].

(مسألة 1): و لو شرط المقترض و التزم بالزائد في ابتداء القرض بحيث كان إقراض المقرض مبنياً عليه و إن لم يذكره بلسانه مقتضى النصّ أنّه كان رباً و حراماً. و كذلك في استدامة القرض إذا قال له المقترض: أمهلني إلى مدّة كذا أُعطيك الزيادة، و أمهله مبتنياً عليه، كان رباً و حراماً أيضاً؛ فإنّ الشرط المقدّر كالمذكور إذا كان‌


[1] جواهر الكلام 25: 5.

[2] راجع وسائل الشيعة 18: 190، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 12، الحديث 1 و 2 و 3 و 7 و 9.

[3] راجع وسائل الشيعة 18: 354، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب 19، الحديث 3 و 11 و 13.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست