الربا على
قسمين: الربا في القرض، و الربا في المعاملة:
الربا في
القرض
لو شرط
النفع في القرض حرم بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، بل قيل: إنّه إجماع
المسلمين؛ لأنّه ربا، كما في «الجواهر»[1].
أقول: و يدلّ
على حرمة الزيادة مع شرط الزيادة روايات من أبواب الصرف[2]،
و من أبواب الدين من «الوسائل»[3].
(مسألة
1): و لو شرط المقترض و التزم بالزائد في ابتداء القرض بحيث كان إقراض
المقرض مبنياً عليه و إن لم يذكره بلسانه مقتضى النصّ أنّه كان رباً و حراماً. و
كذلك في استدامة القرض إذا قال له المقترض: أمهلني إلى مدّة كذا أُعطيك الزيادة، و
أمهله مبتنياً عليه، كان رباً و حراماً أيضاً؛ فإنّ الشرط المقدّر كالمذكور إذا
كان