responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 505

كتاب الدين و القرض‌

القول في القرض‌

(مسألة 13) قوله: القرض المشروط بالزيادة صحيح.

أقول: بل الظاهر بطلان القرض؛ فإنّ فساد الشرط و إن لم يكن مفسداً للعقد؛ حيث إنّ الشرط في العقد ليس تعليقاً؛ لكون التعليق مبطلًا للعقد رأساً و عدم جواز التعليق في العقد أصلًا، بل الشرط في العقد مجرّد التزام في التزام.

و مجرّد الالتزام بأمرين معاً، بل الالتزام بهما بالتزام واحد لا يوجب بطلان أحدهما ببطلان الآخر، بل يوجب خيار الفسخ، كما لو باع ما ملك و ما لا يملك بعقد واحد.

لكن المسألة فيما نحن فيه لا تبتني عليه، بل الحكم ببطلان القرض مع شرط الزائد للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب: «كلّ قرض يجرّ منفعة فهو حرام»[1]، و في «المختلف»: الإجماع على أنّه إذا أقرضه و شرط عليه خيراً ممّا اقترض كان حراماً و بطل القرض.


[1] كنز العمال 6: 238/ 15516.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست