أقول: بل الظاهر
بطلان القرض؛ فإنّ فساد الشرط و إن لم يكن مفسداً للعقد؛ حيث إنّ الشرط في العقد
ليس تعليقاً؛ لكون التعليق مبطلًا للعقد رأساً و عدم جواز التعليق في العقد أصلًا،
بل الشرط في العقد مجرّد التزام في التزام.
و مجرّد
الالتزام بأمرين معاً، بل الالتزام بهما بالتزام واحد لا يوجب بطلان أحدهما ببطلان
الآخر، بل يوجب خيار الفسخ، كما لو باع ما ملك و ما لا يملك بعقد واحد.
لكن
المسألة فيما نحن فيه لا تبتني عليه، بل الحكم ببطلان القرض مع شرط الزائد للنبوي
المنجبر بعمل الأصحاب: «كلّ قرض يجرّ منفعة فهو حرام»[1]،
و في «المختلف»: الإجماع على أنّه إذا أقرضه و شرط عليه خيراً ممّا اقترض كان
حراماً و بطل القرض.