responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 479

القول في الربا

قوله: و هو قسمان: معاملي و قرضي.

أقول: أوردنا أبحاث كلّ واحد منهما في آخر كتاب الدين و القرض، فراجع.

القول في بيع الصرف‌

(مسألة 6) قوله: فإن كان ذلك توكيلًا منه في بيع ما في ذمّته بالآخر صحّ.

أقول: قد تقدّم في (مسألة 2): أنّه يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع. و عليه لا يصحّ بيع ما في ذمّته من النقدين بنقد آخر؛ لعدم تحقّق تقابض العوضين في المجلس.

و الذي يحسم الإشكال: أنّ الدليل في هذه المسألة هو النصوص الصحيحة الواردة فيها المعمول بها؛ و هي صحيحة إسحاق بن عمّار و صحيحتا عبيد بن زرارة[1]. و المذكور فيها أن يقول المديون له الدراهم للدائن: حوّلها دنانير، من غير أن يقبض شيئاً، قال (عليه السّلام): «لا بأس».

و هي كما ترى لم يذكر فيها بيع أحدهما بالآخر.

(مسألة 9) قوله: إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا.

أقول: إذا وقعت المعاملة على طبق الموازين الشرعية صحّت، و لا يضرّ بها كون المقصود الفرار من الربا إذا لم ينطبق على موازين الربا شرعاً.

(مسألة 10) قوله: و هل له أخذ الأرش؟ الأقرب عدم ثبوته.

أقول: فيه تأمّل.


[1] وسائل الشيعة 18: 174، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 4، الحديث 1 و 2 و 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست