أقول: أوردنا
أبحاث كلّ واحد منهما في آخر كتاب الدين و القرض، فراجع.
القول في
بيع الصرف
(مسألة
6) قوله: فإن كان ذلك توكيلًا منه في بيع ما في ذمّته بالآخر صحّ.
أقول: قد
تقدّم في (مسألة 2): أنّه يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع. و
عليه لا يصحّ بيع ما في ذمّته من النقدين بنقد آخر؛ لعدم تحقّق تقابض العوضين في
المجلس.
و الذي
يحسم الإشكال: أنّ الدليل في هذه المسألة هو النصوص الصحيحة الواردة فيها المعمول
بها؛ و هي صحيحة إسحاق بن عمّار و صحيحتا عبيد بن زرارة[1].
و المذكور فيها أن يقول المديون له الدراهم للدائن: حوّلها دنانير، من غير أن يقبض
شيئاً، قال (عليه السّلام): «لا بأس».
و هي كما
ترى لم يذكر فيها بيع أحدهما بالآخر.
(مسألة
9) قوله: إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا.
أقول: إذا وقعت
المعاملة على طبق الموازين الشرعية صحّت، و لا يضرّ بها كون المقصود الفرار من
الربا إذا لم ينطبق على موازين الربا شرعاً.
(مسألة
10) قوله: و هل له أخذ الأرش؟ الأقرب عدم ثبوته.
أقول: فيه
تأمّل.
[1] وسائل الشيعة 18: 174،
كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 4، الحديث 1 و 2 و 3.