responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 478

(مسألة 4) قوله: يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع تفريغه عمّا كان فيه.

أقول: لعدم جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه.

القول في النقد و النسية

(مسألة 1) قوله: و الأقوى عدم كفاية تعيّنه في نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين.

أقول: الظاهر كفاية التأجيل إلى أوّل الشهر مثلًا و إن لم يعرفا أنّه كم يوماً بقي إلى أوّل الشهر، كما هو المتعارف.

و أمّا لو كان معلّقاً و مؤجّلًا إلى أمر لم يكن مشخّصاً و معيّناً في نفسه كقدوم الحاجّ؛ فإنّه ربّما يؤخّر أو يقدّم فالظاهر بطلان البيع بتأجيل الثمن إليه، و إن كان معيّناً في علم اللَّه.

نعم، لو كان التقدّم و التأخّر بما تسامح به عرفاً و يعدّ معه معيّناً و مشخّصاً أيضاً فالظاهر عدم البطلان إذا لم تكن موجباً للغرر عرفاً.

ملحقات‌

(مسألة): يجوز الشراء بالذمّة؛ بأن يكون الثمن كلّياً في الذمّة؛ سواء كان مالكاً لمصداقه بالفعل أو لا؛ سواء أراد أداء الثمن أو أراد عدم أدائها أو أراد أداءها من مال محرّم.

كلّ ذلك مشمول إطلاقات أدلّة صحّة البيع و حلّيته عليها؛ فإنّه يتملّك المبيع و يملك البائع بإزاء الكلّي في الذمّة، و هذا اعتبار عقلائي صحيح عندهم، و لا ينافي اشتغال الذمّة الامتناع عن الأداء و عدم إرادة أدائه، كما لو أتلف مال الغير فإنّه يشتغل ذمّته بمثله أو قيمته، و إن أراد عدم أدائها.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست