responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 45

العمل هو سلب الاختيار عن المكلّف، فكيف يمكن تمليكه لغيره؟! (مسألة 12) قوله: و إن كان الأقوى أنّه من السنن.

أقول: لما تقدّم من أنّ المراد من توجيه الميّت إلى القبلة المأمور به في النصوص هو توجيهه حال الاحتضار؛ للسيرة العملية و جريان الفتوى عليه بين المتشرّعة.

القول في تكفين الميّت‌

قوله: فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد.

أقول: ليغطّي فوق رأسه و تحت رأسه و تحت قدمه.

قوله: و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر.

أقول: ليتستّر جميع البدن.

(مسألة 1) قوله: و لا بالحرير الخالص.

أقول: إجماعاً ظاهراً، و يدلّ عليه رواية الحسن بن راشد.

(مسألة 1) قوله: و لا بما لا يؤكل لحمه جلداً.

أقول: لتسالم الأصحاب عليه.

(مسألة 1) قوله: و لا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط.

أقول: لا دليل عليه سوى دعوى عدم عدّه ثوباً، و فيه منع ظاهر.

(مسألة 2) قوله: و مع الدوران يقدّم النجس.

أقول: لم يظهر وجه التقديم، و هو أحوط؛ لفتوى الشهيد و غيره بذلك.

(مسألة 3) قوله: نعم لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر و هتكه فلا يجب.

أقول: لا بأس بإخراج الميّت من القبر ما دام مكشوفاً، إلّا إذا لزم منه الهتك؛ فإنّ الدفن هو تورية الجسد تحت الأرض، و لا يتحقّق الدفن بمجرّد الوضع في القبر.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست