العمل هو سلب
الاختيار عن المكلّف، فكيف يمكن تمليكه لغيره؟! (مسألة 12) قوله: و إن كان الأقوى أنّه من السنن.
أقول: لما تقدّم
من أنّ المراد من توجيه الميّت إلى القبلة المأمور به في النصوص هو توجيهه حال
الاحتضار؛ للسيرة العملية و جريان الفتوى عليه بين المتشرّعة.
القول في
تكفين الميّت
قوله:
فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد.
أقول: ليغطّي
فوق رأسه و تحت رأسه و تحت قدمه.
قوله: و
عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر.
أقول: ليتستّر
جميع البدن.
(مسألة
1) قوله: و لا بالحرير الخالص.
أقول: إجماعاً
ظاهراً، و يدلّ عليه رواية الحسن بن راشد.
(مسألة
1) قوله: و لا بما لا يؤكل لحمه جلداً.
أقول: لتسالم
الأصحاب عليه.
(مسألة
1) قوله: و لا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط.
أقول: لا دليل
عليه سوى دعوى عدم عدّه ثوباً، و فيه منع ظاهر.
(مسألة
2) قوله: و مع الدوران يقدّم النجس.
أقول: لم يظهر
وجه التقديم، و هو أحوط؛ لفتوى الشهيد و غيره بذلك.
(مسألة
3) قوله: نعم لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر و هتكه فلا يجب.
أقول: لا بأس
بإخراج الميّت من القبر ما دام مكشوفاً، إلّا إذا لزم منه الهتك؛ فإنّ الدفن هو
تورية الجسد تحت الأرض، و لا يتحقّق الدفن بمجرّد الوضع في القبر.