responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 44

(مسألة 13) قوله: الأحوط اعتبار البلوغ في المغسِل.

أقول: لا يترك الاحتياط، و إن كان لا يبعد إجزاء تغسيل الصبي، بناءً على صحّة عباداته كما هو الأقوى‌.

القول في كيفية غسل الميّت‌

قوله: و الأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله.

أقول: كما أنّ الأظهر كفاية ذلك في كلّ غسل واجب أو مندوب.

(مسألة 3) قوله: و الأحوط تيمّم آخر.

أقول: لا يترك الاحتياط.

(مسألة 4) قوله: و كذا إن لم يكونا عنده على الأقوى‌.

أقول: بل يجب الاحتياط بالغسل بقصد ما في الذمّة في الأوّل أو الأخير؛ لتزاحم جهتي الرجحان فيهما، و رجحان الأوّل؛ لتقدّمه رتبة، و رجحان الأخير؛ لفقدان الأوّل لشرط الصحّة أعني خلط السدر بخلاف الأخير.

(مسألة 5) قوله: و بعد السعي في الحجّ.

أقول: على الأحوط.

(مسألة 6) قوله: و الأحوط إعادته مع الخليط في الثاني.

أقول: عملًا بإطلاق أدلّة اعتبار الخليط.

(مسألة 7) قوله: أجزأ عنها غسل الميّت.

أقول: لدلالة النصوص عليه.

(مسألة 9) قوله: لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت.

أقول: لكونه واجباً و إن كان كفائياً. و تمليك الفعل ينافي وجوبه من ناحية الشرع؛ لكون تمليك العمل هو تفويض اختياره إلى المملّك له، و كذلك إيجاب‌

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست