أقول: لا يترك
الاحتياط، و إن كان لا يبعد إجزاء تغسيل الصبي، بناءً على صحّة عباداته كما هو
الأقوى.
القول في
كيفية غسل الميّت
قوله: و
الأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله.
أقول: كما أنّ
الأظهر كفاية ذلك في كلّ غسل واجب أو مندوب.
(مسألة
3) قوله: و الأحوط تيمّم آخر.
أقول: لا يترك
الاحتياط.
(مسألة
4) قوله: و كذا إن لم يكونا عنده على الأقوى.
أقول: بل يجب
الاحتياط بالغسل بقصد ما في الذمّة في الأوّل أو الأخير؛ لتزاحم جهتي الرجحان
فيهما، و رجحان الأوّل؛ لتقدّمه رتبة، و رجحان الأخير؛ لفقدان الأوّل لشرط الصحّة
أعني خلط السدر بخلاف الأخير.
(مسألة
5) قوله: و بعد السعي في الحجّ.
أقول: على
الأحوط.
(مسألة
6) قوله: و الأحوط إعادته مع الخليط في الثاني.
أقول: عملًا
بإطلاق أدلّة اعتبار الخليط.
(مسألة
7) قوله: أجزأ عنها غسل الميّت.
أقول: لدلالة
النصوص عليه.
(مسألة
9) قوله: لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت.
أقول: لكونه
واجباً و إن كان كفائياً. و تمليك الفعل ينافي وجوبه من ناحية الشرع؛ لكون تمليك
العمل هو تفويض اختياره إلى المملّك له، و كذلك إيجاب