responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 436

«مصباح الشريعة» خلط كلامه بالرواية، و من المظنون أنّه يذكر الرواية أوّلًا ثمّ يتبعها بكلام نفسه.

حرمة استماع الغيبة، و جواز الاستماع في موارد جواز الغيبة:

ما ورد من «أنّ السامع أحد المغتابين» و ما شابهه يدلّ على تنزيل السامع بمنزلة المتكلّم بالغيبة، فيدلّ على أنّه بحكم الغيبة؛ حرمةً و جوازاً.

فالموارد المستثناة من حرمة الغيبة كما نتعرّض لها عند التعرّض للغيبة في حرف «الغين» إن شاء اللَّه تعالى يستثني من حرمة استماع الغيبة أيضاً بحسب الحكم الواقعي في مقام الثبوت.

و أمّا بحسب مقام الإثبات: فيختلف حكم المستمع في فرائضه الثلاث.

توضيح ذلك: أنّ المستمع يتوجّه إليه أحكام ثلاثة:

الأوّل: حرمة الاستماع إلى الغيبة.

الثاني: وجوب ردّ الغيبة.

و هما مرتفعتان عن المستمع إذا أثبت عنده كونها من الموارد المستثناة عن حرمة الغيبة، و لا يكفي ثبوته عند القائل.

الثالث: وجوب النهي عن الغيبة، فهو بالعكس؛ فالمعيار فيه ثبوت كونها من الغيبة المحرّمة عند القائل م، و لا يكفي ثبوته عند المستمع. بل ربّما يحرم النهي عنها إذا كان إيذاءً للقائل.

11 النميمة

و هي نقل قول الغير إلى المقول فيه. قال الشيخ في «المكاسب»: و قيل هي من نمّ الحديث من باب قتل و ضرب؛ أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة. و هي من المعاصي الكبيرة.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست