«مصباح الشريعة»
خلط كلامه بالرواية، و من المظنون أنّه يذكر الرواية أوّلًا ثمّ يتبعها بكلام
نفسه.
حرمة
استماع الغيبة، و جواز الاستماع في موارد جواز الغيبة:
ما ورد من
«أنّ السامع أحد المغتابين» و ما شابهه يدلّ على تنزيل السامع بمنزلة المتكلّم
بالغيبة، فيدلّ على أنّه بحكم الغيبة؛ حرمةً و جوازاً.
فالموارد
المستثناة من حرمة الغيبة كما نتعرّض لها عند التعرّض للغيبة في حرف «الغين» إن
شاء اللَّه تعالى يستثني من حرمة استماع الغيبة أيضاً بحسب الحكم الواقعي في مقام
الثبوت.
و أمّا
بحسب مقام الإثبات: فيختلف حكم المستمع في فرائضه الثلاث.
توضيح
ذلك: أنّ المستمع يتوجّه إليه أحكام ثلاثة:
الأوّل: حرمة
الاستماع إلى الغيبة.
الثاني: وجوب ردّ
الغيبة.
و هما
مرتفعتان عن المستمع إذا أثبت عنده كونها من الموارد المستثناة عن حرمة الغيبة، و
لا يكفي ثبوته عند القائل.
الثالث: وجوب
النهي عن الغيبة، فهو بالعكس؛ فالمعيار فيه ثبوت كونها من الغيبة المحرّمة عند
القائل م، و لا يكفي ثبوته عند المستمع. بل ربّما يحرم النهي عنها إذا كان إيذاءً
للقائل.
11
النميمة
و هي نقل
قول الغير إلى المقول فيه. قال الشيخ في «المكاسب»: و قيل هي من نمّ الحديث من باب
قتل و ضرب؛ أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة. و هي من المعاصي الكبيرة.