و قد استقرّت
السيرة على عدم الالتزام الدائم من المتشرّعة بإنجاز المواعيد كلّها، كما ذكره
العلّامة الخوئي، و استند إليها على ما حكاه عنه في «مصباح الفقاهة».
مستثنيات
الكذب:
الأوّل: ما إذا
كان الكذب لأجل خلاص نفسه أو ماله أو نفس مسلم أو ماله من متعدّ.
يدلّ على
انتفاء الحرمة عنه الروايات الدالّة على جواز الحلف كاذباً لأجل ذلك[1] بطريق الأولى، و هي مطلقة غير
مقيّدة بعدم إمكان التورية.
و لكن
المشهور ذهبوا إلى عدم جواز الحلف كاذباً مع القدرة على التورية؛ حملًا للروايات
الدالّة على جواز الحلف كاذباً على صورة عدم إمكان التورية؛ جمعاً بينها و بين ما
دلّ على كون الجواز دائراً مدار الاضطرار، كرواية سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام): «إذا حلف الرجل تقية لم يضرّه إذا هو أُكره أو اضطرّ إليه»[2].
و لا يلزم
من ذلك تخصيص الروايات المجوّزة للحلف كاذباً لدفع الضرر إلّا في النادر؛ لكون
التورية صناعة لا تقدر عامّة الناس على إعمالها بحيث لا يفهمها السامع؛ لا سيّما
عند الخوف و الاضطراب.
و لمّا كان
الخطاب في الروايات إلى عامّة الناس كان تقييدها بالتورية إيقاعاً لهم في الضرر؛
لتوسّلهم حينئذٍ بتكلّف التورية بما يعرفها السامع المتعدّى عليه.
الثاني: عند إرادة
الإصلاح. و قد استفاضت الأخبار بجواز الكذب لأجل الإصلاح؛ منها صحيحة معاوية بن
عمّار قال (عليه السّلام): «المصلح ليس بكذّاب»[3]،