responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 424

و قد استقرّت السيرة على عدم الالتزام الدائم من المتشرّعة بإنجاز المواعيد كلّها، كما ذكره العلّامة الخوئي، و استند إليها على ما حكاه عنه في «مصباح الفقاهة».

مستثنيات الكذب:

الأوّل: ما إذا كان الكذب لأجل خلاص نفسه أو ماله أو نفس مسلم أو ماله من متعدّ.

يدلّ على انتفاء الحرمة عنه الروايات الدالّة على جواز الحلف كاذباً لأجل ذلك‌[1] بطريق الأولى، و هي مطلقة غير مقيّدة بعدم إمكان التورية.

و لكن المشهور ذهبوا إلى عدم جواز الحلف كاذباً مع القدرة على التورية؛ حملًا للروايات الدالّة على جواز الحلف كاذباً على صورة عدم إمكان التورية؛ جمعاً بينها و بين ما دلّ على كون الجواز دائراً مدار الاضطرار، كرواية سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «إذا حلف الرجل تقية لم يضرّه إذا هو أُكره أو اضطرّ إليه»[2].

و لا يلزم من ذلك تخصيص الروايات المجوّزة للحلف كاذباً لدفع الضرر إلّا في النادر؛ لكون التورية صناعة لا تقدر عامّة الناس على إعمالها بحيث لا يفهمها السامع؛ لا سيّما عند الخوف و الاضطراب.

و لمّا كان الخطاب في الروايات إلى عامّة الناس كان تقييدها بالتورية إيقاعاً لهم في الضرر؛ لتوسّلهم حينئذٍ بتكلّف التورية بما يعرفها السامع المتعدّى عليه.

الثاني: عند إرادة الإصلاح. و قد استفاضت الأخبار بجواز الكذب لأجل الإصلاح؛ منها صحيحة معاوية بن عمّار قال (عليه السّلام): «المصلح ليس بكذّاب»[3]،


[1] وسائل الشيعة 23: 224، كتاب الأيمان، الباب 12.

[2] وسائل الشيعة 23: 228، كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 18.

[3] وسائل الشيعة 18: 442، كتاب الصلح، الباب 2، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست