الأوّل: أن يكون
الخبر على خلاف الواقع و كان الواقع مستوراً للمخاطب، و إنّما أراد المخبر تحقّق
الهزل حين انكشاف خلاف الواقع له.
و لا ريب:
أنّ هذا القسم كذب و داخل في الكذب موضوعاً.
الثاني: أن يكون
الهزل بإطلاق عنوان ليس واجداً له واقعاً، كأن يقول للجاهل: «هذا العالم يقول
كذا».
و هذا
القسم خارج عن موضوع الكذب؛ فإنّ المخبر به بهذا الكلام هو أنّه يقول كذا، و هو
مطابق للواقع.
الثالث: أن يكون
الهزل بخبر يحكي عن أمر كان خلافه بمرأى و منظر من المخاطب، و كان مكشوفاً مرئياً
له، و إنّما أخبر بخلافه هزلًا و استهزاءً.
و هذا القسم
خبر و كذب تنطبق عليه ضابطة الخبر الكاذب. و أمّا حكم الكذب عن هزل بعد انطباق
ضابطة الكذب عليه هو الحرمة، كحرمة الكذب عن جدّ بعينه. و يدلّ عليه أحاديث.
ملاك
الكذب في الوعدة:
الوعدة هي
الإخبار عن فعل الموعود به، فإن كان المخبر عازماً بالقطع و اليقين على الإقدام به
كانت الوعدة صدقاً، و إن كان غير عازم له كانت كذباً.
و قد يطلق
الصدق على نفس ذلك الفعل و الكذب على تركه، و هو إطلاق مجازي؛ لكون الصدق و الكذب
وصفان للخبر دون المخبر عنه.
نعم، وردت
أخبار كثيرة ظاهرها وجوب العمل بالوعدة و حرمة خلفها. و لكنّ المشهور بحسب الفتوى
كما ذكره شيخنا الأنصاري في «المكاسب» هو استحبابه دون الوجوب.