responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 398

الثانية[1] أنّه لا يشترط في حرمة الغشّ كونه ممّا لا يعرف إلّا من قبل البائع. فيجب الإعلام بالعيب الخفي، إلّا أن ينزّل الحرمة فيها على ما إذا تعمّد الغشّ برجاء التلبيس على المشتري و عدم التفطّن له، و إن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطّن له. فلا يجب الإعلام إذا أمكن تفطّن المشتري بالعيب.

و الحرام هو تعمّد الغشّ برجاء التلبيس على المشتري و عدم تفطّنه له.

و أمّا صحّة البيع أو فساده مع الغشّ ففي «جامع المقاصد»: أنّ فيه وجهين: من تغليب الإشارة على الوصف أو بالعكس؛ فإنّ المقصود بالبيع هو اللبن و الجاري عليه العقد هو المشوب.

قال شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه): و هو مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع. و لكنّه ليس كذلك، بل وصف الصحّة ملحوظ على وجه الشرطية، و ليس مقوّماً للمبيع، كما يشهد به العرف و الشرع.

و لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن إشكال في تقديم العنوان.

و مورد التردّد في مسألة تعارض الإشارة و العنوان من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية، دون ما إذا كان المقصود بالذات معلوماً.

[حرمة أخذ الأُجرة على ما يجب عليه فعله عيناً]

(مسألة 18) قوله: يحرم أخذ الأُجرة على ما يجب عليه فعله عيناً، بل و لو كفائياً على الأحوط.

أقول: الأدلّة التي استدلّ بها على حرمة أخذ الأُجرة على الواجبات ثلاثة:

1 الإجماع في كلام «مجمع البرهان» و «جامع المقاصد» و «الرياض».

2 المنافاة للإخلاص لانتقاضه طرداً و عكساً بالمندوب و الواجب التوصّلي.


[1] وسائل الشيعة 18: 113، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 9، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست