الأوّل: اعتقاد
الاستقلال في التأثير؛ بحيث يمتنع التخلّف عنها. ظاهر كثير من العبارات أنّه كفر.
الثاني:
اعتقاد أنّها تفعل الآثار المنسوبة، و اللَّه سبحانه هو المؤثّر الأعظم. قال
المجلسي: هذا كفر، و هو ظاهر أكثر العبارات المتقدّمة.
و لعلّ
وجهه: أنّ نسبة الأفعال التي دلّت ضرورة الدين على استنادها إلى اللَّه تعالى كالخلق
و الرزق و الإحياء و الإماتة و غيرها إلى غيره تعالى فمخالف لضرورة الدين.
لكن ظاهر
الشهيد في «القواعد»: أنّه خطأ، و لكنّه ليس كفراً.
الثالث:
اعتقاد استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار. و ظاهر كلمات كثير من
الفقهاء كونه كفراً، إلّا أنّ مقتضى كلام الشهيد أنّه خطأ و ليس كفراً.
الرابع:
الاعتقاد بكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف و المكشوف. و الظاهر أنّه
لم يقل أحد بكونه كفراً.
قال شيخنا
البهائي: و ما روي في صحّة علم النجوم و جواز تعلّمه محمول على هذا المعنى.
[حرمة
الغشّ]
(مسألة
17) قوله: يحرم الغشّ.
أقول: الغشّ
يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيّد بالرديء، و غير المراد بالمراد كإدخال
الماء في اللبن، و إظهار الصفة الجيّدة المقصود واقعاً و هو التدليس، و إظهار
الشيء على خلاف جنسه كبيع المُموّه على أنّه ذهب أو فضّة.
و مقتضى
صحيحة ابن مسلم[1] و رواية
سعد الإسكاف[2] و رواية
الحلبي
[1] وسائل الشيعة 18: 112،
كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 9، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 17: 282،
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 86، الحديث 8.