responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 397

الأوّل: اعتقاد الاستقلال في التأثير؛ بحيث يمتنع التخلّف عنها. ظاهر كثير من العبارات أنّه كفر.

الثاني: اعتقاد أنّها تفعل الآثار المنسوبة، و اللَّه سبحانه هو المؤثّر الأعظم. قال المجلسي: هذا كفر، و هو ظاهر أكثر العبارات المتقدّمة.

و لعلّ وجهه: أنّ نسبة الأفعال التي دلّت ضرورة الدين على استنادها إلى اللَّه تعالى كالخلق و الرزق و الإحياء و الإماتة و غيرها إلى غيره تعالى فمخالف لضرورة الدين.

لكن ظاهر الشهيد في «القواعد»: أنّه خطأ، و لكنّه ليس كفراً.

الثالث: اعتقاد استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار. و ظاهر كلمات كثير من الفقهاء كونه كفراً، إلّا أنّ مقتضى كلام الشهيد أنّه خطأ و ليس كفراً.

الرابع: الاعتقاد بكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف و المكشوف. و الظاهر أنّه لم يقل أحد بكونه كفراً.

قال شيخنا البهائي: و ما روي في صحّة علم النجوم و جواز تعلّمه محمول على هذا المعنى.

[حرمة الغشّ‌]

(مسألة 17) قوله: يحرم الغشّ.

أقول: الغشّ يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيّد بالردي‌ء، و غير المراد بالمراد كإدخال الماء في اللبن، و إظهار الصفة الجيّدة المقصود واقعاً و هو التدليس، و إظهار الشي‌ء على خلاف جنسه كبيع المُموّه على أنّه ذهب أو فضّة.

و مقتضى صحيحة ابن مسلم‌[1] و رواية سعد الإسكاف‌[2] و رواية الحلبي‌


[1] وسائل الشيعة 18: 112، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 9، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 17: 282، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 86، الحديث 8.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست