responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 395

القوّة و القدرة عن كليهما، فالمنهي هو الاشتراك في إيجاد عمل هو إثمٌ، لا إيجاد المقدّمة لإثم يرتكبه غيره.

و يدلّ على عدم حرمة الإعانة على الإثم الأحاديث الواردة في حلّ بيع العنب ممّن يعمله خمراً.

و أمّا الاستدلال على حرمتها: بأنّ دفع المنكر واجب كرفع المنكر، ففيه: أنّ الواجب إنّما هو نهي المرتكب للمنكر و زجره، و لا دليل على وجوب إعدام موضوع المنكر رفعاً أو دفعاً.

نعم، التسبيب للحرام حرام عقلًا و شرعاً. و لا يترك الاحتياط في فعل شرط صدور الحرام من الغير إذا فعله بقصد التوصّل إليه، أو مع العلم بدوران صدور الحرام من الغير مداره وجوداً و عدماً.

[حرمة حفظ كتب الضلال‌]

(مسألة 15) قوله: يحرم حفظ كتب الضلال.

أقول: الأدلّة التي أُقيمت على حرمته في كلام الشيخ مزيّفة، و عمدة الدليل عليه ما في رواية «تحف العقول» في قوله: «و كلّ منهي عنه أو يقوى به الكفر و الشرك أو باب يوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و إمساكه»[1]، المؤيّد بنفي الخلاف عن حرمتها في «التذكرة».

(مسألة 15) قوله: و نسخها و قراءتها و درسها و تدريسها.

أقول: لأنّ كلّ ذلك من قبيل حفظ المطالب المضلّة بالكتابة أو القراءة أو المطالعة و الدرس و التدريس في الخارج أو الذهن.

[عمل السحر]

(مسألة 16) قوله: عمل السحر.

أقول: السحر كما يستفاد من التأمّل في كلمات أهل اللغة و الفقهاء ما يوجب‌


[1] تحف العقول: 333.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست