القوّة و القدرة عن
كليهما، فالمنهي هو الاشتراك في إيجاد عمل هو إثمٌ، لا إيجاد المقدّمة لإثم يرتكبه
غيره.
و يدلّ على
عدم حرمة الإعانة على الإثم الأحاديث الواردة في حلّ بيع العنب ممّن يعمله خمراً.
و أمّا
الاستدلال على حرمتها: بأنّ دفع المنكر واجب كرفع المنكر، ففيه: أنّ الواجب إنّما
هو نهي المرتكب للمنكر و زجره، و لا دليل على وجوب إعدام موضوع المنكر رفعاً أو
دفعاً.
نعم،
التسبيب للحرام حرام عقلًا و شرعاً. و لا يترك الاحتياط في فعل شرط صدور الحرام من
الغير إذا فعله بقصد التوصّل إليه، أو مع العلم بدوران صدور الحرام من الغير مداره
وجوداً و عدماً.
[حرمة
حفظ كتب الضلال]
(مسألة
15) قوله: يحرم حفظ كتب الضلال.
أقول: الأدلّة
التي أُقيمت على حرمته في كلام الشيخ مزيّفة، و عمدة الدليل عليه ما في رواية «تحف
العقول» في قوله: «و كلّ منهي عنه أو يقوى به الكفر و الشرك أو باب يوهن به الحقّ،
فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و إمساكه»[1]،
المؤيّد بنفي الخلاف عن حرمتها في «التذكرة».
(مسألة
15) قوله: و نسخها و قراءتها و درسها و تدريسها.
أقول: لأنّ كلّ
ذلك من قبيل حفظ المطالب المضلّة بالكتابة أو القراءة أو المطالعة و الدرس و
التدريس في الخارج أو الذهن.
[عمل
السحر]
(مسألة
16) قوله: عمل السحر.
أقول: السحر كما
يستفاد من التأمّل في كلمات أهل اللغة و الفقهاء ما يوجب