responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 394

الناس بعضهم ببعض، و قد سيق لأجل المنع عن ذلك، فقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «لا ضرر و لا ضرار» نفي في مقام النهي، كقوله تعالى‌ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌[1].

و أمّا كون قيد «في الإسلام» قرينة على إرادة نفي الحكم المستلزم للضرر في الإسلام، فيقتضي نفي حكم حرمة الإعانة إذا كان ضرراً؛ حيث إنّ تركها مع الإكراه عليها مستلزم للضرر.

فيردّه أوّلًا: أنّ حرمة الإعانة على الظلم كما يستلزم الضرر على الفاعل كذلك ترخيصه يستلزم الضرر على المظلومين، فيتساقط جريانه فيهما بالمعارضة، و تبقى الأدلّة الدالّة على حرمة الإعانة على الظلم سالمة عمّا يخصّصها.

و ثانياً: أنّ التحقيق في محلّه عدم ثبوت قيد «في الإسلام» في الحديث.

(مسألة 14) قوله: بل في كلّ محرّم.

أقول: هذا مبني على حرمة الإعانة على الإثم. و الدليل عليها قوله تعالى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌[2].

و قد اعترض على الاستدلال به بعض الأعاظم: بأنّ التعاون من باب التفاعل؛ فلا يصدق إلّا على إعانة اثنين كلّ واحد منهما للآخر.

أقول: إنّ الوحدة و الاثنينية لا مدخل لهما في الحرمة؛ فإنّ ملاك الحرمة هو حصول العون على الإثم، و هو يتحقّق في كليهما.

و الظاهر: أنّ التعاون هو اشتراك اثنين في عمل واحد يستند حصوله إلى كليهما؛ فربّما لا يكون كلّ واحد منهما قادراً على إيجاده وحده، و إنّما يوجد بإعمال‌


[1] البقرة( 2): 197.

[2] المائدة( 5): 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست