responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 376

(مسألة 5) قوله: و كذا لو شكّ في توبته.

أقول: بل القدر المتيقّن من وجوب الأمر بالتوبة صورة إحراز تركها. و أمّا في صورة الشكّ فلا دليل على وجوب الأمر بالمعروف؛ لاحتمال أن يكون لإحراز ترك المعروف مدخل في وجوب الأمر به، كما تقدّم في التعليقة السابقة.

فضابطة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واحدة في النهي عن المنكر و الأمر بالتوبة، فلا تغفل.

(مسألة 8) قوله: و العزم على المعصية لو قلنا بحرمته.

أقول: لا دليل على حرمة مطلق العزم ما لم يبلغ إلى مرتبة الفعل، بل و إن ارتكب جملة من مقدّماته.

(مسألة 11) قوله: وجب ظاهراً توجّه الخطاب.

أقول: و ذلك لو كان النهي اللفظي كافياً في انزجاره. و أمّا لو توقّف انزجاره بزجره بالعمل بالضرب و غيره فلا يمكن زجر العنوان المنطبق على العاصي المعيّن، و المفروض عدم تعيّنه ليمكن زجره بعينه، و إنّما الممكن زجره و ضربه بزجر الجميع و ضربهم، و هو محرّم، فضلًا عن عدم الوجوب.

(مسألة 12) قوله: وجب على نحو الإبهام.

أقول: يمكن الزجر بالفعل أيضاً على نحو الإبهام؛ لتعيّن الفاعل.

الشرط الرابع‌

(مسألة 5) قوله: و معه فلا يبعد عدم الجواز.

أقول: الظاهر أنّ الحرج و الشدّة لا توجبان الحرمة ما لم يستلزم الضرر البدني.

(مسألة 6) قوله: فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام.

أقول: المراد بحجج الإسلام ما يثبت به حقّانية الإسلام؛ و هو القرآن و السنّة،

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست