أقول: بل القدر
المتيقّن من وجوب الأمر بالتوبة صورة إحراز تركها. و أمّا في صورة الشكّ فلا دليل
على وجوب الأمر بالمعروف؛ لاحتمال أن يكون لإحراز ترك المعروف مدخل في وجوب الأمر
به، كما تقدّم في التعليقة السابقة.
فضابطة
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واحدة في النهي عن المنكر و الأمر بالتوبة، فلا
تغفل.
(مسألة
8) قوله: و العزم على المعصية لو قلنا بحرمته.
أقول: لا دليل
على حرمة مطلق العزم ما لم يبلغ إلى مرتبة الفعل، بل و إن ارتكب جملة من مقدّماته.
(مسألة
11) قوله: وجب ظاهراً توجّه الخطاب.
أقول: و ذلك لو
كان النهي اللفظي كافياً في انزجاره. و أمّا لو توقّف انزجاره بزجره بالعمل بالضرب
و غيره فلا يمكن زجر العنوان المنطبق على العاصي المعيّن، و المفروض عدم تعيّنه
ليمكن زجره بعينه، و إنّما الممكن زجره و ضربه بزجر الجميع و ضربهم، و هو محرّم،
فضلًا عن عدم الوجوب.
(مسألة
12) قوله: وجب على نحو الإبهام.
أقول: يمكن
الزجر بالفعل أيضاً على نحو الإبهام؛ لتعيّن الفاعل.
الشرط
الرابع
(مسألة
5) قوله: و معه فلا يبعد عدم الجواز.
أقول: الظاهر
أنّ الحرج و الشدّة لا توجبان الحرمة ما لم يستلزم الضرر البدني.
(مسألة
6) قوله: فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام.
أقول: المراد
بحجج الإسلام ما يثبت به حقّانية الإسلام؛ و هو القرآن و السنّة،