(مسألة
6) قوله: بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى و مكّة أو أحدهما، و
لم يتمكّن من الاستنابة.
أقول: كما ذهب
إليه في «الجواهر»؛ لإطلاق أدلّة الصدّ المعتضد بقاعدة نفي الحرج، و بأولوية البعض
بالإحلال من الكلّ.
و دعوى
ظهور أدلّة الصدّ فيما يفوت به الحجّ أو العمرة بالكلّية يدفعها ظهورها و لو من
الفحوى في أعمّ من ذلك.
و قد ذكر
العلّامة الخوئي (قدّس سرّه) في «مناسكه»: الظاهر أنّ وظيفته أن يودع ثمن الهدي
عند من يذبح عنه، ثمّ يحلق أو يقصّر في مكانه.
أقول:
الحكم بذلك إنّما ورد في صحيحة حريز في متمتّع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال
(عليه السّلام): «يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و
هو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة»[1].
و الحديث
كما ترى يتضمّن حكم من لم يجد الهدي و وجد ثمنه، فهو أجنبي عمّا نحن فيه. و أمّا
فيما نحن فيه فلا دليل على إجراء هذا الحكم فيه.
(مسألة
8) قوله: و لو مع رجاء رفع الصدّ.
أقول: و الأحوط
أن يجتنب التحلّل حتّى ينقطع رجاء رفع الصدّ.
[1] وسائل الشيعة 14: 176،
كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 44، الحديث 1.