responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 369

القول في الصدّ و الحصر

(مسألة 6) قوله: بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى و مكّة أو أحدهما، و لم يتمكّن من الاستنابة.

أقول: كما ذهب إليه في «الجواهر»؛ لإطلاق أدلّة الصدّ المعتضد بقاعدة نفي الحرج، و بأولوية البعض بالإحلال من الكلّ.

و دعوى ظهور أدلّة الصدّ فيما يفوت به الحجّ أو العمرة بالكلّية يدفعها ظهورها و لو من الفحوى في أعمّ من ذلك.

و قد ذكر العلّامة الخوئي (قدّس سرّه) في «مناسكه»: الظاهر أنّ وظيفته أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه، ثمّ يحلق أو يقصّر في مكانه.

أقول: الحكم بذلك إنّما ورد في صحيحة حريز في متمتّع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال (عليه السّلام): «يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة»[1].

و الحديث كما ترى يتضمّن حكم من لم يجد الهدي و وجد ثمنه، فهو أجنبي عمّا نحن فيه. و أمّا فيما نحن فيه فلا دليل على إجراء هذا الحكم فيه.

(مسألة 8) قوله: و لو مع رجاء رفع الصدّ.

أقول: و الأحوط أن يجتنب التحلّل حتّى ينقطع رجاء رفع الصدّ.


[1] وسائل الشيعة 14: 176، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 44، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست