(مسألة
11) قوله: و لو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أُحرز رمي أربع
حصيات و شكّ في البقية يتمّها على الأحوط.
أقول: وجهه عدم
كون شكّه في رمي حصيات الجمرة السابقة و لا في صحّته؛ لصحّة أربع حصيات في صورة
النسيان، كما تقدّم في المسألة الخامسة.
و أمّا رمي
ثلاث حصيات من الجمرة الأُولى فهي تصحّ بعد رمي الجمرة الثانية في صورة النسيان،
فلم يتجاوز في صورة النسيان عن محلّها، فلا تجري فيها قاعدة التجاوز.
أقول: لكون
فواتها هو المتيقّن؛ إمّا لفوتها و إمّا لكونها فاقدةً للترتيب الواجب مراعاته على
كلّ تقدير. و أمّا فوات الجمرة الأُولى و الثانية فهو مشكوك يكفي جريان أصالة
الصحّة عند الشكّ بعد الوقت.
(مسألة
13) قوله: يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب.
أقول: لليقين
بالفراغ؛ إذ يحتمل بطلان الجميع لفقد الترتيب في رمي اليوم الثاني و الثالث مع ترك
رمي اليوم الأوّل.