responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 368

القول في رمي الجمار الثلاث‌

(مسألة 3) قوله: جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

أقول: الأحوط عدم الاقتصار عليه في الليل الآتي، بل الإتيان به في يوم الغد.

(مسألة 5) قوله: لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات .. صحّ.

أقول: عن «الخلاف»: الإجماع عليه، و يشهد له النصّ.

(مسألة 11) قوله: و لو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أُحرز رمي أربع حصيات و شكّ في البقية يتمّها على الأحوط.

أقول: وجهه عدم كون شكّه في رمي حصيات الجمرة السابقة و لا في صحّته؛ لصحّة أربع حصيات في صورة النسيان، كما تقدّم في المسألة الخامسة.

و أمّا رمي ثلاث حصيات من الجمرة الأُولى فهي تصحّ بعد رمي الجمرة الثانية في صورة النسيان، فلم يتجاوز في صورة النسيان عن محلّها، فلا تجري فيها قاعدة التجاوز.

(مسألة 12) قوله: جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة.

أقول: لكون فواتها هو المتيقّن؛ إمّا لفوتها و إمّا لكونها فاقدةً للترتيب الواجب مراعاته على كلّ تقدير. و أمّا فوات الجمرة الأُولى و الثانية فهو مشكوك يكفي جريان أصالة الصحّة عند الشكّ بعد الوقت.

(مسألة 13) قوله: يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب.

أقول: لليقين بالفراغ؛ إذ يحتمل بطلان الجميع لفقد الترتيب في رمي اليوم الثاني و الثالث مع ترك رمي اليوم الأوّل.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست