responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 335

قوله: و يشترط في انعقاده تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما و عدم كونهما حرجيين.

أقول: و في «العروة»: لا مانع منه إذا كان حرجاً لم يبلغ حدّ الضرر؛ لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة. و في تعليقة العلّامة البروجردي: يمكن أن يعلّل بمنع شمول أدلّة الحرج لمثل النذر ممّا لا يكون الإلزام به من اللَّه تعالى ابتداءً، بل بجعل المكلّف.

(مسألة 10) قوله: يجب أن يقوم فيه على الأقوى.

أقول: و هو المشهور؛ لخبر السكوني‌[1]، و ضعف سنده منجبر بالعمل. مضافاً إلى ما ذكره الشيخ في «العدّة» من أنّه عملت الطائفة برواياته فيما لم يكن عندهم خلافه.

القول في النيابة

(مسألة 1) قوله: و في صحّتها في المندوب تأمّل.

أقول: لشرعية عباداته على الأقوى. و إنّما اعتبر البلوغ في النيابة عن الحجّ الواجب لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه. و أمّا أصل جواز النيابة في العبادات فالظاهر أنّه لا يعتبر فيه البلوغ، كسائر العبادات المندوبة.

(مسألة 1) قوله: السادس عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام.

أقول: كما هو الأحوط، لكنّ الظاهر: أنّه لا يوجب بطلان الحجّ النيابي في ذلك العام؛ لعدم كون الأمر بالشي‌ء مقتضياً للنهي عن ضدّه. نعم مع الأمر بشي‌ء لا يجوز الأمر بضدّه؛ لعدم جواز الأمر بالضدّين؛ فيكون الحجّ النيابي فيما نحن فيه فاقداً للأمر، و لا تصحّ العبادة إلّا بقصد الأمر.


[1] وسائل الشيعة 11: 92، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 37، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست