responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 334

القول في الحجّ بالنذر و العهد و اليمين‌

(مسألة 2) قوله: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد، و لا تكفي الإجازة بعده.

أقول: و هو الأظهر، كما سيجي‌ء في كتاب الأيمان و النذور؛ لظهور قوله (عليه السّلام): «لا يمين للولد مع والده، و لا يمين للزوجة مع زوجها»[1] في عدم ترتّب الأثر على يمينهما باستقلالهما مع وجود الوالد و الزوج، و قد أفتى بذلك العلّامة و الشهيد الثاني في «المسالك» و من تبعهما.

(مسألة 3) قوله: لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط، فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه.

أقول: إن كان المعلّق عليه حصول الشرط و لو في المستقبل؛ بأن يكون مقتضي نذره وجوب الإحجاج فعلًا، و لو حصل الشرط في المستقبل.

(مسألة 6) قوله: و لو نذر حجّا في حال عدمها، ثمّ استطاع يقدّم حجّة الإسلام، و لو كان نذره مضيّقاً.

أقول: لكون استطاعته كاشفة عن عدم رجحان غير حجّة الإسلام، و من شرط صحّة النذر كون المنذور به راجحاً حين العمل به.

(مسألة 9) قوله: و لو نذر الحجّ راكباً انعقد؛ حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل.

أقول: و الوجه فيه ما ذكره في «العروة» من كفاية رجحان المقيّد في صحّة النذر دون قيده.


[1] وسائل الشيعة 23: 216، كتاب الأيمان، الباب 10.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست