(مسألة
2) قوله: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد، و لا تكفي
الإجازة بعده.
أقول: و هو
الأظهر، كما سيجيء في كتاب الأيمان و النذور؛ لظهور قوله (عليه السّلام): «لا
يمين للولد مع والده، و لا يمين للزوجة مع زوجها»[1]
في عدم ترتّب الأثر على يمينهما باستقلالهما مع وجود الوالد و الزوج، و قد أفتى
بذلك العلّامة و الشهيد الثاني في «المسالك» و من تبعهما.
(مسألة
3) قوله: لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط، فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع
تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه.
أقول: إن كان
المعلّق عليه حصول الشرط و لو في المستقبل؛ بأن يكون مقتضي نذره وجوب الإحجاج
فعلًا، و لو حصل الشرط في المستقبل.
(مسألة
6) قوله: و لو نذر حجّا في حال عدمها، ثمّ استطاع يقدّم حجّة الإسلام، و لو كان
نذره مضيّقاً.
أقول: لكون
استطاعته كاشفة عن عدم رجحان غير حجّة الإسلام، و من شرط صحّة النذر كون المنذور
به راجحاً حين العمل به.
(مسألة
9) قوله: و لو نذر الحجّ راكباً انعقد؛ حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل.
أقول: و الوجه
فيه ما ذكره في «العروة» من كفاية رجحان المقيّد في صحّة النذر دون قيده.