responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 66

(--- أو عالماً بأنّ فيه شيئاً قاتلًا ولكن لم يعلم أنّه سم‌[1]، فالفعل مستند إليه، وليس فيه أي غرور للمقدّم، غاية الأمر يكون معيناً، لا قاتلًا، نظير من يريد الانتحار، ويطلب الآلة من الغير وهو يجيبه بالإعطاء، فالمعين آثم، وليس بقاتل.

2. ولو قدّمه له لكن وصفه بأنّه سمّ غير قاتل وفيه علاج لكذا، وكان قاتلًا فمات، فعليه القود؛ لأنّه وصفه وقدّمه إليه وغرّره بقصد القتل، وهو كافٍ في ثبوت القود، وتصوّر كون الآكل هو القاتل مردود بأنّ السبب أقوى من المباشر.

والقتل يستند إلى الواصف، كضمان الطبيب للمريض- المختار في التناول-. دواءً بأنّ فيه علاج دائه، فأكله فقتله.

3. لو قال فيه سمّ وأطلق، فأكله المجنيّ عليه، فلا قود ولا دية؛ لأنّ المباشر مع علمه بالسم يكون أقوى من السبب، والقتل مستند إلى الآكل؛ ومثله لو كان جاعل السم في الغذاء غيره دون المقدّم، فهو المسؤول دون المقدّم ولا الآكل، نعم لو اتّفقت المسمومية فعلًا لأحد كما ربما يتّفق في الضيافة ويكون الغذاء مسموماً من دون علم المُقدِّم، فلا قصاص ولا دية.


[1]. جواهر الكلام: 42/ 36. وأضاف: بأنّه لا مدخلية لجهله بالسم في إقدامه على قتل نفسه.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست