responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 65

المسألة 17. لو قدّم طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا، فأكل متعمّداً وعن اختيار، فلا قود ولا دية؛ ولو قال كذباً: إنّ فيه سمّاً غير قاتل وفيه علاج لكذا، فأكله فمات، فعليه القود؛ ولو قال: فيه سم، وأطلق فأكله، فلا قود ولا دية.^

^ لو قدّم طعاماً مسموماً مع علم الآكل بالسمّ‌

فارق هذه المسألة مع ما تقدّم هو علم الآكل بوجود السمّ في الطعام، وفيها صور ثلاث.

قال المحقّق: لو قدّم له طعاماً مسموماً فإن علم وكان مميّزاً، فلا قود ولا دية[1].

ثم إنّ المقدِّم‌ تارة: يسكت ولا يصف الطعام بشي‌ء، ولكنّ المقدّم إليه عالم بأنّ فيه سمّاً مهلكاً.

وأُخرى: يصفه بأنّ فيه سمّاً يعالج المرض الكذائي.

وثالثة: يصفه بأنّ فيه سمّاً فقط. فصارت الفروع ثلاثة .. والملاك في ثبوت القصاص وعدمه ثبوت استناد القتل إلى أي واحد من المقدّم والآكل. إذا عرفت ذلك فلندرس الفروع الثلاثة في المتن:

1. لو قدّم طعاماً مسموماً قاتلًا وكان الآكل عالماً بأنّ فيه سمّاً مهلكاً،---)


[1]. شرائع الإسلام: 4/ 197.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست