responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 640

(--- وثانياً: أنّ لازمه هو العمل بهذا النحو في الصورة الثانية، أي لو قطع اليد أوّلًا ثم الإصبع من آخر مع أنّ الفتوى فيها غير ذلك حيث قال هناك: تقطع يده ويلزم بدفع دية الإصبع.

والأولى تعليله بما في الجواهر بقوله: ضرورة كونه كما إذا قطع يدَه الكاملة ذو يد ناقصة إصبعاً، فيرجع إليه بدية إصبع [مع قطع يده الناقصة].[1]

الصورة الثانية: لو قطع يد رجل ثم قطع إصبع آخر

فلو انعكس الأمر بأن قطع اليد أوّلًا ثمّ الإصبع من آخر قال المحقّق:

اقتصّ للأوّل، وأُلزم للثاني دية الإصبع.

وعلّله بالجواهر بقوله: إذ هي بمنزلة من قطع إصبعاً ولا إصبع له يماثلها فإنّه ينتقل إلى الدية.[2]

أقول: هنا احتمال آخر وراء ما ذكره المصنّف وهو تقديم من جنى عليه أوّلًا في القصاص. وقد مرّ الكلام فيه في مسألة مَن قتل الواحد جماعة على التعاقب فهل يتقدّم إلى القصاص ولي المقتول الأوّل على الثاني أو لا؟

فلاحظ.[3]


[1]. جواهر الكلام: 42/ 423.

[2]. جواهر الكلام: 42/ 423.

[3]. جواهر الكلام: 42/ 423.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست