responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 639

السابع: لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى- مثلًا- ثم اليد اليمنى من آخر اقتصّ للأوّل، فيقطع إصبعه ثم يقطع يده للآخر، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني؛ ولو قطع اليد اليمنى من شخص ثم قطع إصبعاً من اليد اليمنى لآخر، اقتصّ للأوّل، فتقطع يده، وعليه دية إصبع الآخر.^

^ في الفرع صورتان:

الأُولى: لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلًا ثم قطع اليد اليمنى للرجل الآخر فمَن يتقدّم في القصاص؟

الثانية: لو انعكس الأمر فقطع اليد أوّلًا ثم الإصبع من الآخر فمن يتقدّم في القصاص؟ وإليك دراسة الصورتين:

الصورة الأُولى: لو قطع إصبع رجل ثم قطع يد آخر

قال المحقّق: اقتصّ للأوّل ثم للثاني، ويرجع بدية إصبع.[1]

وجهه: أنّ فيه الجمع بين الحقّين، إذ كلّ يقتصّ، تارة من الإصبع وأُخرى من اليد؛ بخلاف ما لو قدّم الثاني فلو اقتصّ من الكفّ، لا يبقى موضوع للاقتصاص من الإصبع.

يلاحظ عليه‌ بوجهين:

أوّلًا: أنّه ليس فيه جمعاً بين الحقّين بتمامهما، لأنّه إذا قدم اقتصاص الأصبع، يقتص صاحب اليد من يد ناقصة الأصبع.---)


[1]. شرائع الإسلام: 4/ 241.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست