(--- فيه.
الفرع الخامس: لو قطعها مع شيء من العضد
فحكمه ما مرّ إذا قطع اليد مع شيء من الذراع، فيقطع من المرفق، وفي الزائد الحكومة بكلا الاحتمالين.
قال في «الجواهر»: نعم لو قطعها من العضد فلا قصاص منه، لما عرفت، بل يقتصّ من المرفق وفي الباقي الحكومة.
وهنا احتمال آخر وهو القصاص من الكوع أو الأصابع والحكومة في الباقي، وقد عرفت بطلانه.
الفرع السادس: في حكم الرِّجْل
حكم الرِّجْلِ حكم اليد في عامّة ما ذكر بلا فرق.