responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 624

(---

الفرع الثاني: لو قطع يده من مفصل الكوع‌

ويراد منه ما يلي طرف الزند ممّا يلي الإبهام، يثبت القصاص فيه لعموم الأدلّة، والميزان في قصاص العضو عبارة عن كلّ عضو ينتهي إلى مفصل بحيث لا تغرير في القصاص ولا موجب لكسر العظم.

الفرع الثالث: لو قطع يده مع بعض الذراع‌

لو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من اليد من الكوع وله الحكومة في الزائد من دون قصاص فيه، لما عرفت من أنّ الميزان في ثبوت القصاص كلّ عضو ينتهي إلى المفصل، فعندئذٍ لو اقتصّ من المرفق بعد ردّ الفاضل كما حكى عن ابن الجنيد[1] لزم الاعتداء، ولو اقتصّ ببعض الذراع حسب المساحة في ذراع المجنيّ عليه يلزم كسر العظام، فعندئذٍ يتعيّن القصاص من الكوع والحكومة على نحو ما مرّ من فرضه عبداً تارة مع اليد وأُخرى فاقدها ويؤخذ من دية اليد بتلك النسبة، وذهب ابن إدريس في الزائد حسب المساحة، فإن كان المقطوع ثلث الذراع فعليه دية الثلث وأرشه. وقد ذكر الاحتمالان في المتن بلا ترجيح.

الفرع الرابع: لو قطعها من المرفق‌

لو قطعها من المرفق ثبت القصاص، لوجود المفصل وعدم تغرير---)


[1]. مختلف الشيعة: 9/ 458، المسألة 136.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست