responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 600

(--- الأرش بحصول النقص، وليس النقص إلّاما ذُكر غير أنّ صاحب الجواهر استحسن عدم الأرش مع فرض عدم التفاوت، وذكر وجه ذلك أنّه مقتضى الأصل وعدم كون الحرّ مالًا يدخله النقص في مثل ذلك، وكون العبد أصلًا له فيما ليس له مقدّر إنّما هو في الجراحات، وليس ذلك منها لأنّ كونه فاقد السنّ في تلك الفترة وإن كان نقصاً لكن ليس نقصاً يتدارك بالمال، بخلاف الجراحات.[1]

أقول: ما ذكره أمر عجيب حيث يطلق سراح الجاني بلا قصاص ولا دية بحجة أنّ السنّ عادت مع أنّ العود من اللَّه لا صلة له بالجاني، فلو لم نقل بالقصاص احتياطاً فلا محيص من الدية. ويؤيد ما ذكرنا ما سيوافيك في سنّ الصبيّ إذا قلعت وعادت ففي مرسل جميل: «ليس عليه قصاص وعليه الأرش»، فانتظر.

الفرع الثالث: إذا عادت وكانت ناقصة أو متغيّرة

قال المحقّق: فإن عادت ناقصة أو متغيّرة كان فيها الحكومة.[2]

وتبعه المصنّف في المتن، ويراد بالحكومة هنا الأرش.

إنّما الكلام في كيفية تقدير الأرش، ففيه قولان:

1. تفاوت ما بين قيمته بسنّ تامّة لو فرض عبداً، وبين قيمته---)


[1]. جواهر الكلام: 42/ 387.

[2]. شرائع الإسلام: 4/ 237.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست