responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 599

(--- الشين المتقدّم. ومع ذلك فالقول الثاني هو الأوفق بالاحتياط، ولذلك قال في المتن: «ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص» خصوصاً مع ملاحظة درء الحدود بالشبهات، وأمّا حكم الدية أو الأرش على القول بعدم القصاص فسيأتي الكلام فيه في الفرع التالي.

الفرع الثاني: لو عادت كما كانت فهل تجب الدية أو الأرش؟

قال المحقّق: لا قصاص ولا دية، ولو قيل بالأرش كان حسناً.[1]

قد تقدّم أنّه لو قلنا ببقاء القصاص لا موضوع لهذا الفرع، وإنّما يبحث في هذا الفرع على فرض المحقّق من سقوط القصاص في الفرع الأوّل، أو احتياط الماتن بعدم القصاص في الفرع الأوّل، وأمّا عدم الدية فلعودها كما كانت، ووصفه في «الجواهر» بقوله: بلا خلاف محقّق أجده فيه، للأصل وغيره.[2]

ومع ذلك استحسن المحقّق بأنّه لو قيل بالأرش كان حسناً. وجهه على ما في «الجواهر»: إنّه نقص دخل على المجنيّ عليه بسبب الجاني فلا يهدر للحديث، ولزوم الظلم، وعود السنّ نافى‌ القصاص أو الدية لا ذلك النقص لاستحالة إعادة المعدوم.

وحاصل كلامه: أنّ المجنيّ عليه عاش في فترة معيّنة بلا سن، وهو نقص ورد عليه، وبما أنّه لا دية له يرجّح الأرش، ولذلك قيّد في المتن---)


[1]. شرائع الإسلام: 4/ 237.

[2]. جواهر الكلام: 42/ 387.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست