responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 581

المسألة 28. في الأنف قصاص، ويقتصّ الأنف الشامّ بعادمه، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شي‌ء، وإلّا فيقتصّ بمقدار غير المتناثر، والصغير والكبير والأفطس والأشمّ والأقنى سواء، والظاهر عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الّذي هو كالشلل. ويقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه. والمارن هو ما لان من الأنف، ولو قطع المارن مع بعض القصبة فهل يقتصّ المجموع أو يقتصّ المارن وفي القصبة حكومة؟

وجهان. وهنا وجه آخر، وهو القصاص ما لم تصل القصبة إلى العظم، فيقتصّ الغضروف مع المارن، ولا يقتصّ العظم.^

^ القصاص في الأنف‌

المارن‌- كما في المتن- مالان من الأنف، فالأنف مركّب من عظم ومن غضروف ليّن وهو المارن.

والأفطس: من تطامنت قصبةُ أنفه فهو أفطس، وأنفه كذلك أفطس، والمرأة فطساء، وجمعه فطس، والفطسة تطامن قبة الأنف والخفض.

الأشمّ: الأنف إذا ارتفع أعلاه.

الأقنى: ما ارتفع وسط قصبته وضاق منخره.

يقع الكلام في قصاص الأنف في موارد ستة، والموضوع في الفروع الخمسة هو قطع المارن، أعني: ما لان من الأنف.

1. قصاص الأنف الشامّ بعادم الشم.---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست