responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 580

المسألة 27. يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ، ولو خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان، لا يبعد عدم ثبوته، فعليه الدية.^

^ القصاص في الأجفان‌

الأجفان، جمع «جَفْن»، وهو غطاء العين من أعلى إلى أسفل.

الأهداب: جمع «هدب» وهو شعر أشفار العينين.

إذا علمت ذلك يقع الكلام في موردين:

1. الاقتصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ، يميناً ويساراً، لأنّها عضو كسائر الأعضاء، فيشمله العموم.

2. إذا خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب، فهل يقتصّ أو لا؟ وجهان مبنيان على تبعية الأهداب للأجفان كالشعر النابت على الأيدي وإن كانت أيدي المجنيّ عليه ملساء، ومن وضوح الفرق بين الأهداب والشعر النابت على الأيدي، فإنّ للأهداب وحدها دية، فهي كعضو برأسه، فالأولى في هذه الصورة الانتقال إلى الدية، إذ لا يمكن الاقتصاص مثلًا بمثل.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست