responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 450

(--- بالمصالحة، وامتناع الجاني من البذل لا يوجب بطلان المصالحة، وعندئذٍ جاز لمن أراد القود أن يقتصّ لكن بعد ردّ نصيب شريكه من الدية. وكلا الفرعين يشتركان في أنّه يجوز لمن لم يسقط حقّه أن يقتصّ لأنّه أسقط حقّه من القصاص، سواء أخذ البدل أم لا.

ومثله ما لو عفا بعض الورثة بمقدار دون الآخرين، إذ يجب على من يريد القود أن يرد نصيب العافي من الدية إلى الجاني، فالمراد من قوله: «بعد رد نصيبه» أعم من الرد إلى الولي الشريك إذا امتنع الجاني عن البدل أو إلى الجاني إذا عفا، لكي تشمل العبارة كلتا الصورتين.

الفرع الثالث: لو اقتصر بعض الأولياء على المطالبة بالدية وامتنع الجاني‌

لو اقتصر أحد الأولياء على مجرد البحث والمحاورة مع الجاني لتبديل حقّه في القصاص بالدية دون أن يتّفقا على شي‌ء، وامتنع الجاني عن القبول، فبما أنّ حقّه محفوظ لم يسقط، لا يجوز الاقتصاص إلّاباذن الجميع، وبهذا يظهر الفرق بين هذا الفرع وما سبقه من الفرعين حيث إنّه أسقط فيهما حقّه من القصاص بالاتّفاق على الدية وقبول الجاني لذلك، سواء أخذ نصيبه من الدية أم لا، لكن تمّت المبادلة في كلتا الصورتين؛ بخلاف هذا الفرق الّذي لم يتجاوز عن حدّ طرح الموضوع والمناقشة فيه ولم يتّفقا على شي‌ء.---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست