responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 449

(---

الفرع الأوّل: لو اختار بعض الأولياء الدية

لو اختار بعض الأولياء، الدية عن القود فدفعها القاتل، لم يسقط القود لو أراد الآخرون ذلك، لما عرفت من كيفية تعلّق القصاص بنحو العام الاستغراقي، وإنّ إسقاط البعض حقّه لا يضر بحقوق الآخرين.

نعم إذا أراد الآخرون القصاص فعليهم أن يردّوا على الجاني نصيب من فاداه من الدية، أي نصيب من أطلقه واستنقذه بأخذ الدية.

مثلًا لو كان عدد الأولياء ثلاثة فاختار واحد منهم الدية والآخران القصاص، فالجمع بين الحقّين هو تجويز القصاص للآخرين مع دفع مقدار الدية إلى الجاني؛ وذلك، لأنّ الجاني ملك ثلث الدية في مقابل ما دفع إليه، فيدفع إليه ثلث دية الإنسان من غير فرق بين كون المدفوع إلى أحد الأولياء أقل من الثلث أو أكثر.

الفرع الثاني: لو صالح أحد الأولياء وامتنع الجاني من البذل‌

لو صالح أحد الأولياء بمقدار وامتنع الجاني من البذل، جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه.

والفرق بين الفرعين واضح، وهو أنّ أحد الأولياء استبدل حقّه في القصاص بالمال وأخذه، بخلاف المقام فقد صالح بمقدار ولكن امتنع الجاني من البذل، ويشتركان في أنّ الشريك أسقط حقّه من القصاص---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست