responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 443

المسألة 14: كلّ مَن يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، ومن لا يقتصّ له في النفس لا يقتصّ له في الطرف، فلا يقطع يد والد لقطع يد ولده، ولا يد مسلم لقطع يد كافر.^

^ كلّ مَن يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف‌

في المسألة قاعدتان:

الأُولى: كلّ مَنْ يجري بينهم القصاص في النفس، يجري في الطرف.

الثانية: مَن لا يقتصّ له في النفس، لا يقتصّ له في الطرف.

وحاصلهما: أنّ كلّ مَن يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، فإذا قتل المسلم مسلماً فكما يجوز القصاص في النفس يجوز القصاص في الطرف كما لو جرح مسلماً، سواء اتّفقوا في الدية أم لا، لكن لو اقتصّ من الكامل دُفع إليه الفاضل، كما في قتل الرجل المرأة فيقتل الرجل مع دفع دية الفاضل؛ لإطلاق قوله: «وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ»[1]. وعلى هذا يترتب عليه أمران.

1. مَنْ لا يقتصّ له في النفس كالولد إذا قتله الوالد، فلا يقتصّ للولد إذا جنى الوالد عليه في طرف منه.

2. الذمّيّ، إذا قتله المسلم أو جنى‌ عليه، فلا يقتصّ له لا في النفس ولا في الطرف.---)


[1]. المائدة: 45.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست