responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 442

(--- 2. ادّعى المقتصّ الخطأ وأنكره المقتصّ منه.

وجه الوحدة أنّ إنكار المقتصّ التعمّد يرجع لبّاً إلى اعترافه به خطأ؛ لأنّ المفروض تسليم وجود تعدّ في البين وإنّما الاختلاف في وصفه ومنشئه، فعندئذٍ يرجع الفرع الأوّل إلى الثاني.

نعم لو كان الميزان في تشخيص المدّعي عن المنكر، هو ظاهر التعبير، صحّ عدّهما اثنين؛ وأمّا لو كان الميزان مآل كلامهم، فهما فرع واحد بمعنى وجود تعمّد يصفه المقتصّ منه بالعمد والآخر بالخطأ.

الفرع الخامس: ادّعاء المقتصّ حصول الزيادة باضطراب المقتص منه‌

لو ادّعى حصول الزيادة بسبب اضطراب المقتصّ منه أو بشي‌ء من جهته، فقال الفاضل الهندي: قُبل ولم يضمن.[1]

وفي «الجواهر»: وفيه ما لا يخفى‌[2]، ولذلك قال المصنّف: فالقول قول المقتصّ منه؛ لأنّ الطرفين يتّفقان على صدور الزيادة من المقتصّ ولكن يُريد المقتصّ إلقاء المسؤولية على المقتصّ منه، فهذه دعوى تحتاج إلى دليل.


[1]. كشف اللثام: 11/ 168.

[2]. جواهر الكلام: 42/ 302.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست