responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 385

(--- 4. يحبس لمن لا يوثق بعدم قراره، وهو الظاهر من الماتن.

لا شكّ أنّ حبس المتهم عقوبة في حق من لم يثبت أنّه مجرم، فتجويزه رهن دليل. والدليل عليه- مضافاً إلى رواية السكوني التي ستوافيك في النوع الثاني- أنّ المصالح العالية الاجتماعية ربما تبرّر إيجاد الضيق المؤثّر في حقّ فرد أو فردين، ومنها أنّه لا يبطل دم المسلم، وأن لا تسود الفوضى على المجتمع بفرار القاتل. نعم ذلك إذا حصل ظنّ التهمة للحاكم. كما هو أيضاً مورد رواية السكوني.

ولا يجوز للحاكم حبس الشخص بصرف اتّهامه بالقتل مجرّداً عن الأمارات والعلائم المفيدة للظن بالقتل، وإلّا ربما يتّخذه بعض الأشرار ذريعة للتنكيل والأضرار بالصالحين برميهم بالقتل حتّى يتم اعتقالهم وسجنهم من قبل الحاكم، وإن أُفرج عنه بعد ستة أيام إذا لم يأت المدّعي ببيّنة.

الفرع الثاني: ما هي مدة جواز الحبس؟

إذا جاز الحبس فالمشهور أنّه لا يتجاوز ستة أيام، وقال ابن حمزة: لا يتجاوز ثلاثة أيام.[1]

روى السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بثَبتٍ وإلّا خلّى سبيله».[2]---)


[1]. مختلف الشيعة: 9/ 305.

[2]. الوسائل: 19، الباب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 1.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست