responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 257

المسألة 2. يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي، فيؤخذ بإقراره، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره.^

^ في قبول إقرار المحجور عليه بالقتل العمدي‌

إذا كان الإنسان محجوراً عليه (ماليّاً) لسفه أو فلس، فهو محجور التصرّف في أمواله، وعلى هذا فلو أقرّ بالقتل عمداً فيسمع لعدم منافاته لحقوق الآخرين؛ لأنّ نتيجة الإقرار بالقتل العمد هو الاقتصاص منه لا التصرّف في أمواله. وتوهم أنّه كيف لا يسمع إقراره في ماله، ويسمع في نفسه، مدفوع، بأنّ عدم رشده في التصرّفات المالية وتطرّق الغبن إلى عقوده غالباً صار سبباً للمنع عن التصرّف وعدم قبول إقراره فيها، وأمّا التصرّف في النفوس فإنّ قبح القتل أمر فطري يعرفه السفيه وغيره، فلو اعترف فلا وجه لعدم قبول إقراره.

وأمّا إذا أقرّ بالقتل خطأ، يجمع بين إقراره وحقّ الغرماء، فيسمع فيكون المال في ذمّة المحجور، ولكن لا يشارك ولي الدم الغرماء بشرط عدم تصديق الغرماء صحّة القتل، وإلّا فيشارك الغرماء في مقدار الدية، لعدم الفرق بين الدين قبل الحكم بالحجر والدين الطارئ بعده.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست