responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 256

المسألة 1. يعتبر في المقرّ: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والحرّية. فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقاً، ولا المجنون، ولا المكره، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره.^

^ في شروط المقر

قد تكرّر من المصنّف وغيره ذكر هذه الشروط في كثير من الأبواب، ووجه اعتبارها عدم الاعتداد بأقارير هؤلاء، فيشترط في المقرّ: البلوغ والعقل؛ لأنّ الصبي والمجنون مسلوبي العبارة.

كما يشترط الاختيار والقصد؛ لأنّ حجّية الإقرار لأجل كونه كاشفاً عن الواقع، وإقرار المُكره يفقد هذه الخصوصية، ونظيره الهازل الّذي يفقد القصد، فلا يكشف إقراره عن الواقع.

وبذلك يُعلم عدم حجّية إقرار الساهي والنائم والغافل والسكران الّذي ذهب عقله؛ وذلك لأنّ الملاك في حجّية الإقرار كونه كاشفاً عن الواقع.

وأمّا اشتراط الحرية فلأنّ إقرار العبد إقرار على المولى وإضرار له، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيرهم.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست