responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248

الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم- كالساب للنبي صلى الله عليه و آله- فليس عليه القود. وكذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً، وفي القود على قتل من وجب قتله حدّاً- كاللائط والزاني والمرتدّ فطرة بعد التوبة- تأمّل وإشكال، ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد.^

^

الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم لا مهدوره‌

وقد مضى في صدر هذا الكتاب أنّ الموجب هو إزهاق النفس المعصومة عمداً، ومن المعلوم أنّ مهدور الدم ليس نفساً معصومة.

وقد أخرج المصنّف عن محقون الدم في المتن الموارد التالية:

1. سابّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

2. من قتله بحقٍّ، كالقصاص والدفاع.

3. من هلك بسراية القصاص أو الحدّ.

هذه هي الموارد الّتي أخرجها في المتن على أنّه لا قصاص على من قتل هؤلاء. ولكنّه تأمّل في الرابع.

4. قاتل اللائط والزاني والمرتدّ فطرة بعد التوبة، فلو قتل أحد هؤلاء شخصٌ فهل يقاد به أو لا؟ ففيه تأمّل.

وإليك دراسة الفروع:

أمّا الأوّل: فقد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك فنقل فيه أربع---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست