responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 247

(--- صحّت- لتخصيص الكتاب، قد ذكرنا فسادها في الأُصول.[1]

ولكنّه ليس بسهل فهذا هو المحقّق رحمه الله يمنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد.[2]

نعم تبيين مجملات الكتاب بالخبر الواحد أمر مقبول وعليه سيرة الفقهاء، إنّما الكلام في تخصيصه وتضيق دائرة حكمه بالخبر الواحد. وليس هذا إنكاراً لحجية الخبر الواحد وإنّما الكلام في سعة حجيته في مقابل عموم الكتاب وإطلاقه.

فإنّ للكتاب مقاماً سامياً لا يعدل عنه إلّابدليل قطعي، وهذه هي سيرة العقلاء في العدول عن الدستور الدائم، فلا يُعدل عنه إلّابدليل قطعي.

ولذلك تردّد المصنّف في الحكم، فمن أنصف فليقل: إنّه إذا ثبت بالعلائم والأمارات المفيدة للقطع أو إقرار الأعمى بأنّه كان بصدد قتل المجني عليه، يعامل معه معاملة المبصر، ونظيرها ما لو كانت الآلة قتّالة.

نعم لو لم تكن الآلة قتالة وادّعى‌ عدم قصد القتل، يشكل الاقتصاص منه، فعلى هذا فالظاهر هو التفصيل بين ما عُلم أو اعترف بأنّه بصدد القتل يقتصّ منه، سواء كانت الآلة قتّالة أو لا.

وهكذا لو كانت الآلة قتّالة وإن لم يعترف بقصد القتل.

نعم لو لم تكن الآلة قتّالة ولم يعترف بقصد القتل، فلا يقتص منه. واللَّه العالم.


[1]. جواهر الكلام: 42/ 190.

[2]. معارج الأُصول: 172.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست