responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143

(--- وأمّا الثالث: أعني ثبوت الدية على الأب، وإعطاؤها لورثة الأجنبي فلأجل أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً، كما في قتل الحرّ غير الحرّ، أو فيما لو كان القتل خطأ، أو إذا فرّ القاتل فتأخذ الدية من ماله.

وفي كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد».[1]

وأمّا إعطاؤها لولي المقتصّ منه (أي ولي الأجنبي) فواضح، لأنّه لم يكن مستقلًا بالقتل بل مشاركاً، فعليه نصف الجناية.

وبما أنّه لا يمكن استيفاء النصف فيقتل ويرد عليه دية النصف المأخوذ من المشارك الآخر، وهو الأب.

وأمّا الرابع: أعني: ما إذا لم يقتصّ من الأجنبي، فيؤخذ منه نصف الدية فهو لولي المقتول (غير الأب) فلما عرفت من أنّه في كلّ مورد ينتفي القصاص تتعيّن الدية.

الفرع الثاني: لو اشترك مسلم وذمّي في قتل ذمّي‌

إنّ المسلم لا يقتل بالذمّيّ، لما سيوافيك من اشتراط المساواة في الدين، فعليه نصف الدية، فيعطيها إمّا لأولياء الذمّيّ القاتل إذا اقتص منه، أو لأولياء المقتول إذا لم يقتص، فتجتمع هناك دية كاملة- أعني: ثمانمائة---)


[1]. الوسائل: 19، الباب 32 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 10.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست