responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 141

المسألة 50. قالوا: كلّ موضع يوجب الردّ يجب أوّلًا الردّ ثم يستوفي، وله وجه. ثم إنّ المفروض في المسائل المتقدّمة، الرجل المسلم الحرّ والمرأة كذلك.^

^ لو توقّف القصاص على ردّ فاضل الدية

أشار قدس سره في كلامه هذا إلى أمرين:

1. أنّه إذا توقّف القصاص على ردّ فاضل الدية يجب الردّ أولًا ثم الاستيفاء، ووجهه واضح وهو: أنّ القاطع ليس له حقّ إلّافي نصف يد الجاني فكيف يقطعها كلّها بلا مجوّز؟ اللّهم إلّاإذا ردّ دية النصف حتى يكون هناك مبرر لقطع اليد كاملة.

أقول: هنا حقّان؛ حق ولي الدم وهو الاقتصاص من الرجل الذي قتل المرأة مثلًا، وحق للمجني عليه لأنّه جنى بنصف ديته لا كلّها، فلا بدّ من دفعه إليه، فالقاضي- الذي بيده السلطة والشوكة- يقوم بالجمع بين الحقّين؛ إمّا بأخذ نصف الدية من ولي الدم ودفعه إلى المجني عليه الذي هو على عتبة القصاص، أو يأخذ ضماناً على ذلك من ولي الدم على نحو لا يضيع حقّه، وعلى هذا يكون البحث عن تأخر الردّ أو تقدّمه يناسب فيما لو كان المباشر هو ولي الدم لا الجهاز الحاكم على المجتمع، فإنّك لو أمعنت النظر في بعض المسائل الواردة في الحدود والقصاص والديات، ترى كأنّها تناسب عدم وجود جهاز حاكم على المجتمع.---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست