responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 97

17- نص القاعدة: إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

الوجوب إذا نسخ فلا دلالة فيه على بقاء الجواز[2].

الحق عدم إمكان بقاء الجواز أو الرجحان مع رفع الوجوب‌[3].

توضيح القاعدة:

إذا وجب شي‌ء في زمان ثم نسخ وجوبه فهل يبقى رجحانه أو جوازه أم لا؟

المشهور هو الثاني و الكلام يقع في مقامين:

1- إمكان بقاء الرجحان أو الجواز عقلا:

قال‌ المحقق العراقي‌ قدس سرّه: لا ينبغي الاشكال في أنّه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب و بين ارتفاع جوازه، و ذلك من جهة أنّه بعد أن كان له مراتب عديدة من حيث أصل الجواز و الرجحان و الإلزام فيمكن أن يكون المرتفع بدليل النسخ هو


[1] - الكفاية: 139.

[2] - المحاضرات 4: 22.

[3] - مناهج الوصول 2: 81.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست