الحق
عدم إمكان بقاء الجواز أو الرجحان مع رفع الوجوب[3].
توضيح
القاعدة:
إذا
وجب شيء في زمان ثم نسخ وجوبه فهل يبقى رجحانه أو جوازه أم لا؟
المشهور
هو الثاني و الكلام يقع في مقامين:
1-
إمكان بقاء الرجحان أو الجواز عقلا:
قال
المحقق العراقي قدس سرّه: لا ينبغي الاشكال في أنّه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب و
بين ارتفاع جوازه، و ذلك من جهة أنّه بعد أن كان له مراتب عديدة من حيث أصل الجواز
و الرجحان و الإلزام فيمكن أن يكون المرتفع بدليل النسخ هو