16- نصّ القاعدة:
الأمر بشيء بعد الأمر به ظاهر في التأكيد[1].
توضيح
القاعدة:
لا
اشكال في أنّ الأمر بشيء في نفسه ظاهر في التأسيس إلّا أنّه إذا ورد مسبوقا بأمر
آخر به قبل امتثاله فالمتفاهم عرفا هو التأكيد فيما لم يذكر سبب أو ذكر سبب واحد[2].
و
أمّا إذا ذكر لكل واحد سبب غير الآخر أو كان أحدهما مطلقا و الآخر مقيدا بسبب
فيأتي الكلام عنه في مبحث المفاهيم و الإطلاق و التقييد.
التطبيقات:
كلّ
الأوامر الواردة في الكتاب و السنّة المسبوقة بأوامر قبل امتثالها تكون ظاهرة في
التأكيد.