responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 96

16- نصّ القاعدة: الأمر بشي‌ء بعد الأمر به ظاهر في التأكيد[1].

توضيح القاعدة:

لا اشكال في أنّ الأمر بشي‌ء في نفسه ظاهر في التأسيس إلّا أنّه إذا ورد مسبوقا بأمر آخر به قبل امتثاله فالمتفاهم عرفا هو التأكيد فيما لم يذكر سبب أو ذكر سبب واحد[2].

و أمّا إذا ذكر لكل واحد سبب غير الآخر أو كان أحدهما مطلقا و الآخر مقيدا بسبب فيأتي الكلام عنه في مبحث المفاهيم و الإطلاق و التقييد.

التطبيقات:

كلّ الأوامر الواردة في الكتاب و السنّة المسبوقة بأوامر قبل امتثالها تكون ظاهرة في التأكيد.


[1] - راجع المحاضرات 4: 80.

[2] - راجع الكفاية: 145، و المحاضرات 4: 80.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست