responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 86

بخلافه على الثاني، فإنّه عليه يكون مطلوبية الفرد بما أنّه وجود للطبيعي، فتكون خصوصية الفرد خارجة عن دائرة الطلب.

الثالث‌: أن يكون المراد من المرّة الدفعة و من التكرار ما يقابلها و هو الدفعات.

و الفرق بين ذلك و الوجهين المتقدمين واضح، إذ على هذا المعنى ربّما يتحقق الامتثال بالمتعدد فيما لو أوجد دفعة أفرادا متعددة فانّه يتحقق الامتثال بالمجموع، بخلافه على المرّة بمعنى الفرد أو الوجود الواحد، فانّه عليهما يقع الامتثال بواحد منها.

و لكن الاحتمال الأوّل بعيد عن مصبّ كلمات الاصوليين، فيدور الأمر بين الوجهين الآخرين، و عند ذلك ربما كان المتعين هو الأخير نظرا الى كونه هو المنساق منها في الذهن عند العرف، و من ذلك لو أتى بالماء مثلا في ظروف متعددة دفعة واحدة لا يقال: «بأنّه أتى بالماء مرّات أو أتى به متكرّرا»، بل يقال:

«إنّه أتى بالماء مرّة واحدة»[1].

ب: الفرد و الأفراد:

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: هل المراد من المرّة و التكرار الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد؟ لا يبعد أن يكون محلّ النزاع هو الثاني، نظرا الى أنّ هذا النزاع نشأ ظاهرا من النظر الى اختلاف أحكام الشريعة، فانّ منها ما يتكرر كالصوم و الصلاة، و منها ما لا يتكرر كالحج، فصار موجبا لاختلاف الأنظار، و معلوم أنّه ليس في الأحكام ما يكون للدفعة و الدفعات‌[2].


[1] - نهاية الأفكار 1: 210، 211.

[2] - مناهج الوصول 1: 287.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست