13- نصّ القاعدة: أنّ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار[1]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار[2].
توضيح القاعدة:
1- المراد بالمرّة و التكرار في المقام:
اختلفت كلمات الاصوليين في المراد بالمرّة و التكرار على وجهين:
ألف: الدفعة و الدفعات:
قال المحقق العراقي قدس سرّه قبل الخوض في المرام ينبغي تعيين المراد من القول بالمرّة و التكرار، حيث إنّ فيها وجوها ثلاثة:
الأول: أن يكون المراد من المرّة هو الفرد، فيقابلها التكرار بمعنى الأفراد.
الثاني: أن يكون المراد منها الوجود الواحد، و في قبالها التكرار بمعنى الوجودات.
و الفرق بينهما هو أنّه على الأول يكون الفرد بخصوصيّته الفردية تحت الأمر
[1] - الكفاية: 77.
[2] - مناهج الوصول 1: 284.