responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 85

13- نصّ القاعدة: أنّ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار[2].

توضيح القاعدة:

1- المراد بالمرّة و التكرار في المقام:

اختلفت كلمات الاصوليين في المراد بالمرّة و التكرار على وجهين:

ألف: الدفعة و الدفعات:

قال‌ المحقق العراقي‌ قدس سرّه قبل الخوض في المرام ينبغي تعيين المراد من القول بالمرّة و التكرار، حيث إنّ فيها وجوها ثلاثة:

الأول‌: أن يكون المراد من المرّة هو الفرد، فيقابلها التكرار بمعنى الأفراد.

الثاني‌: أن يكون المراد منها الوجود الواحد، و في قبالها التكرار بمعنى الوجودات.

و الفرق بينهما هو أنّه على الأول يكون الفرد بخصوصيّته الفردية تحت الأمر


[1] - الكفاية: 77.

[2] - مناهج الوصول 1: 284.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست